شــــــــــــــروط التـلـــــــبس

ســــالم عـــــوض المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة


حتي يكون التلبس صحيحا منتجآ أثره القانوني لابد من توافر عدة خصائص :

أولآ : أن يكون التلبس سابقآ علي إجراءات التحقيق 

ثانيا : مجئ التلبس علي سبيل قانوني مشروع 

ثالثآ : أن يتم اكتشاف التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي الذي تحقق منه بنفسه


أولآ: أن يكون التلبس سابقآ علي إجراءات التحقيق 

بمعني أنه يشترط أن يكون اكتشاف التلبس سابقا علي أي إجراء من إجراءات التحقيق التي جرت بمعرفة مأمور الضبط القضائي بدون إذن من سلطة التحقيق ، أو بعبارة أخري أن يثبت التلبس أولآ، ثم يكون لمأمور الضبط القضائي - كنتيجة له - أن يقبض علي المتهم أو أن يفتشه ويضبط ما بحوزته .
أما إذا حصل العكس، بأن اتخذ مأمور الضبط أي إجراء من هذه الإجراءات التي لا يملكها اصلا بغير إذن من سلطة التحقيق، وفي غير الأحوال الجائزة قانونا، وأدي إلي ظهور التلـــبس، فيكون هذا الإجراء باطلآ، وكذلك التلبس المترتب عليه وبالتالي ما قد يليه من إجراءات تحقيق مترتبه عليه مباشرة.

ثانيا: مجئ التلبس عن سبيل قانوني مشروع 

يشترط أن يجئ اكتشاف التلبس علي سبيل قانوني مشروع، بمعني ألا يجئ نتيجة تفتيش باطل أيا كان سبب البطلان، مثلا كما لو حصل من مأمور الضبط بناء علي إذن من سلطة التحقيق مشوب بعيب يبطله، أو تفتيش متعسف في تنفيذه،ولو كان بناء علي إذن صحيح قانونا .

مجــــئ التلــبس نتيجة التعسف في التفتيش : لا تقوم حالة التلــبس إذا كان الذي كشف عنها إجراء تعسفي .
تنص المادة  50\1 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه (( لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الإستدلالات عنها أو حصول التفتيش بشأنها))
مثال / إذا صدر إذن لمأمور الضبط بتفتيش مسكن للبحث عن أسلحة أو سرقة إطارات سيارات، فلا يجوز لمأمور الضبط أن يفض ورقة صغيرة عثر عليها بين طيات فراش المتهم بدعوي أنه يقوم بتنفيذ إذن النيابة ، لأنه فى هذه الحالة يكون قد تعسف في تنفيذ إذن التفتيش إذ أن الأشياء المراد البحث عنها بالتفتيش، لا يعقل أن تكون في الورقة الصغيرة التي عثر عليها ومن ثم إذا كان قد وجد فيها مخدرآ، فإن حالة التلبس لا تقوم ولا يجوز له ضبط هذا المخدر .
ولكن إذا كان المتهم قد تخلي من تلقاء نفسه عن المخدر الذي يحمله دون تدخل من مأمور الضبط القضائي فإن المخدر يصبح في غير حيازة أحد ، ويكون لمأمور الضبط القضائي أن يتحري حقيقته، فإذا كشف عن حالة تلبس كان التلبس صحيحآ)) 

* انتفاء التلبس في  حالتي التخلي الإضطراري  والعرضي: 
استقر قضاء محكمة النقض علي أن التخلي كرها أو عرضا عن شئ تعد حيازته جريمة لا يتحقق به التلبس تأسيسآ علي أنه في هاتين الحالتين لا تكون إرادة التخلي عن الشئ سليمة .
وقضت المحكمة تطبيقآ لذلك بأنه (( يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية وإختيار فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلآ لا أثر له ))

ثالثآ : أن يتم إكتشاف التلبس بمعرفة مأمور الضبط الذي تحقق منه بنفسه 

لا يكفي أن يتلقي مأمور الضبط حالة التلبس عن طريق الرواية ممن شاهدها  حين لا يكون قد شاهد هو أية صورة من صورها ، لكن ليس من الضرورى أن يشاهد مأمور الضبط القضائي الجاني أثناء ارتكابه الجريمة فعلا ، بل يكفي أن يحضر إلي محل الواقعة عقب إرتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ويشاهد بنفسه أثرآ   من آثارها الباقية ، لأن حالة التلــبس تكون لازالت قائمة ، أما إذا كانت آثارها قد انقضت عند حضوره فلا تتوافر حالة التلــبس.

لــــــذا  قـــضي بأنه (( إذا كان الثابت أن الذي شاهد المتهم يبيع المواد المخدره هو المرشد الــــذي أرسله الضابط لشراء المادة المخدرة ، فلما حضر الضابط إلي المنزل لم يكن به من الآثار الظاهره لتلك الجريمة ما يستطيع ضابط البوليس مشاهدته والأستدلال به علي قيام حالة التلبس ، فلا يمكن عند حضور الضابط إعتبار هذا المتهم في حالة تلبس ، ولا يمكن اعتبار ورقة المادة المخدرة التي حملها المرشد إلي الضابط عقب البيع أثرآ من أثار الجريمة يكفي لجعل حالة التلبس قائمة فعلا وقت إعتقال الضابط للمتهم ، لأن الأثار التي يمكن اتخاذها أمارة علي قيام حالة التلبس إنما هي الأثار التي تنبئ بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة التي لا تحتاج في الأنباء عنها إلي شهادة شاهد )) 
العنصر المشترك بين صور التلــــبس المختلفة هو وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وهذا أمر يفترض بذاته اطلاع مأمور الضبط عليه بنفسه ، أما إذا وصلت إلي علمه عن طريق الرواية والنقل عن الشهود فلا تكون عندئذ سوي أمارات وآثار مادية مما قد يتوافر لأية جريمة مهما كانت بعيدة عن حالة التلبس .
*خلاصة القول أن حالة التلبس لا تثبت بشهادة الشهود كقاعدة عامة، بل ينبغي أن يتحقق منها مأمور الضبط القضائي بنفسه أولا ، بأن ينتقل إلي محل الجريمة ، أو بأن يشاهد وهو في مكانه آثار الجريمة عالقة بجسم المتهم أو بملابسه ، أو أن يشاهد أشياء متصله بالجريمة فى حيازته .


salem shahat awad

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

هل يجوز #تفتيش غير #المتهم؟ أو تفتيش #منزل غير منزل #المتهم؟ وهل يجوز #مراقبة_المحادثات و #تسجيلها؟

الفرق بين #أمر الحفظ #الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

أسباب إنقضاء الدعوي الجنائية