أسباب إنقضاء الدعوي الجنائية
تنقسم أسباب إنقضاء الدعوي الجنائية إلي نوعين: أسباب عامة لانها تسري علي جميع الجرائم أيا كان نوعها: جنايات أم جنح أم مخالفات، وأسباب خاصة لأنها مقصورة علي بعض الجنح فحسب. أولآ :- الأسباب العامة، وهي أربعة أسباب تنقضي بها الدعوي الجنائية بالنسبة لجميع الجرائم، منها وفاة المتهم، مضي المدة، العفو عن الجريمة، الحكم النهائي. السبب الأول :- وفاة المتهم تنص المادة ١٤ إجراءات جنائية علي أنه:- (( تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوي )). الفقرة الثانية من المادة ٣٠ هي تلك التي توجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال إذا كانت الأشياء المضبوطه (( من الأشياء التي يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمه في ذاته)) اذ تكون المصادرة في هذه الحالة من الإجراءات الوقائية، ومن ثم فلا تمنع وفاة المتهم من الحكم بها. إذا حدثت وفاة المتهم قبل رفع الدعوي الجنائية أمتنع رفعها، أما اذا حدثت الوفاة أثناء سير الدعوي وجب علي المحكمه ا...