أسباب إنقضاء الدعوي الجنائية
الأسباب العامة لإنقضاء الدعوي الجنائية
السبب الثالث:- العفو عن الجريمة
العفو عن الجريمة أو العفو الشامل هو إزالة الصفة الجنائية عن الفعل الإجرامي بأثر رجعي فيصبح كما لو مباحا، وهو بمثابة تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقوقها قبل الجاني، ولا يكون إلا بقانون.
ويصح صدوره في أية حالة تكون عليها الدعوي، ويترتب عليه إذا صدر قبل رفعها عدم جواز رفعها عن نفس الفعل المادي المعفي تحت أي وصف كان.
واذا كانت الدعوي قد رفعت وجب علي المحكمة أن تقضي بسقوطها، ولو من تلقاء نفسها، لأن قواعد إنقضاء الدعوي الجنائية من النظام العام، لذا لا يجوز للمتهم أن يتنازل عن العفو الصادر لصالحه.
وإذا صدر العفو الشامل بعد الحكم نهائياً في الدعوي، أو بعد تنفيذ العقوبة، فإنه يمحو أثر الحكم محوآ تاما ويكون شأنه شأن رد الإعتبار القانوني.
الأصل أن العفو الشامل لا يؤثر علي حقوق المضرور من الجريمة، فإذا ما صدر قبل رفع الدعوي الجنائية فلا يحول دون رفع دعوي التعويض أمام المحكمة المدنية.
وإذا صدر العفو ودعوي التعويض لا تزال قائمة أمام المحكمة الجنائية يجب علي المحكمة أن تستمر في نظرها، وذلك طبقا للقاعدة التي وضعتها المادة ٢٥٩ إجراءات. إلا أن قانون العفو الشامل قد ينص علي عدم جواز رفع الدعوي بالتعويض، ويعد هذا نوعاً من المصادرة للمنفعة العامة، لكن ينبغي عندئذ أن تتحمل الحكومة دفع التعويض نيابة عن الجاني حتي لا يضيع علي المضرور حقه فيه.
السب الرابع من الأسباب العامة لإنقضاء الدعوي الجنائية :- الحكم النهائي
تنص المادة ١/١٥٤ إجراءات علي أنه(( تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه، والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة)).
وقد رسم القانون انقضاء الدعوي الجنائية بالحكم فيها نهائياً، لأنه متي صدر هذا الحكم فهو يعتبر عنوانا عند الكافة علي الحقيقة المطلقة في شأن الدعوي فلا يجوز الرجوع إليها،وإذا رجع إليها أحد جاز الدفع أمام القضاء بقوة الشئ المحكوم فيه.
وإنقضاء الدعوي الجنائية بالحكم فيها يستلزم بحث أمرين:-
الاول: شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوي.
الثاني:شروط الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.
أولا:- شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوي.
يشترط في الحكم الذي تنقضي به الدعوي الجنائية توافر عدة خصائص:-
١- أن يكون الحكم قضائيا.
٢- أن يكون الحكم نهائياً حائزا الحجية.
٣- أن يكون الحكم قطعيا.
٤- أن يكون الحكم صادرا من محكمة لها ولاية الفصل في الدعوي.
٥- أن يكون الحكم قد فصل في منطوقة أو حيثياته الجوهرية.
ثانيا:- شروط الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.
يشترط لإمكان التمسك بالدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المواد الجنائية أن تتحقق بين الدعويين الأولي والثانية مايلي:-
١- وحدة موضوع الدعويين.
٢- وحدة الواقعة في الدعويين.
٣- وحدة الخصوم في الدعويين.

تعليقات
إرسال تعليق